مسائل في زكاة الأسهم

30-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
اشتريت منذ فترة أسهما في عدد من الشركات التي أفتى العلماء بجواز شراء أسهمها ، وعندما أردت إخراج الزكاة علمت أن الأسهم تشترى للاستثمار أو المتاجرة وعلى نية الشراء يتم إخراج الزكاة ، وأنا اشتريتها بغرض الاستفادة من ريعها وكذلك بيعها في حالة الحاجة إلى مال فمثلا قد بعت جزءا منها حينما احتجت مالا لزواج أخي فهل تعد أسهمي أسهم تجارة أم أسهم استثمار؟
وسؤالي الثاني : أنه في حالة كانت أسهمي بنية الاستثمار فإن صندوق الزكاة في بلدي يضع نسبة الزكاة في الأسهم المدرجة في السوق وأنا أزكي في نهاية السنة وأحيانا يتأخر الصندوق في وضع تلك النسبة عدة أشهر فماذا أفعل ؟ هل أزكي بنسبة العام المنصرف وإذا وضعت النسبة الجديدة أخرج الفرق ؟ لأني حاولت أن أخرج النسبة من الحساب الختامي للشركة ولم أعرف؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت في الاقتصار على شراء أسهم الشركات التي يجوز شراؤها، وأما زكاة الأسهم في الشركات إذا كانت بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة فإنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولاً ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع. أما إذا كانت عروضاً تجارية فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح.

 وإذا تولت الشركة المساهمة إخراج الزكاة فإنها تقوم مقام ملاك الأسهم في ذلك .

أما نية بيع الأسهم في حالة الحاجة فلا تغير حكم زكاة الأسهم، وإنما يتغير الحكم إذا اشتريت الأسهم للمتاجرة بها ابتداءً.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 186، 4150، 18382، 19079، 22816، 27702، 113882.

أما سؤالك الثاني فإذا وجبت عليك الزكاة فإنها تجب عليك عند مرور الحول، ويتم احتساب الزكاة بحسب قيمة الأسهم السوقية، وراجع في بيان ذلك فتوانا رقم : 95577.

والله أعلم .


 

www.islamweb.net