عمولة التوريد وحكم بيع التقسيط

30-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل في شركة حكومية وتقوم الشركة بتعاقد مع شركة أدوات منزلية لبيع الأدوات المنزلية للموظفين بالتقسيط وأنا أقوم باستقطاع التقسيط شهريا من الموظفين وتوريدها إلى شركة الأدوات المنزلية مقابل أن أحصل منها عمولة على التوريد 5% من المبلغ المورد، السؤال كما هو المعتاد تقوم الشركة ببيع بالتقسيط بزيادة عن النقدي فهل هذا ربا وما حكمه ؟ وكذلك ما حكم العمولة5% التي أحصل عليها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لم يتضح لنا نوع التعاقد بين الشركة الحكومية وشركة الأدوات المنزلية، فإن كان التعاقد وساطة بين شركة الأدوات والموظفين ـ كما يظهر ـ فهو سمسرة، والسمسرة جعالة وحكمها الجواز، ولبيان حكم السمسرة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 11688، 5172، 5391.

وعمولة التوريد التي تأخذها أنت هي أجرة في مقابل ما تقوم به من الاستقطاع من الموظفين والتوريد إلى شركة الأدوات المنزلية وهي جائزة.

أما فيما يتعلق بزيادة الثمن في البيع بالتقسيط على الثمن إذا كان نقدا فلا حرج فيها لأن للزمن حصة من الثمن، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 107162.

والله أعلم.

www.islamweb.net