الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج إذا تم بشروطه وأركانه المعتبرة شرعاً فهو صحيح، ولا حرج فيه، سواء سمي زواج مسيار أو غيره، ومن شروط النكاح وأركانه المعتبرة حضور ولي الزوجة أو توكيله لغيره لينوب عنه وإشهاد عدلين وتعيين الزوجين ورضاهما وخلوهما من موانع النكاح.. فمتى توفرت تلك الشروط والأركان صح النكاح ولا يؤثر فيه عدم توثيقه لدى المحكمة، ولا يشترط لصحة النكاح فعله لدى المأذون، لكن ينبغي فعل ذلك حفظاً للحقوق من الضياع.
وننبه إلى أن المرأة ولو كانت كافرة لا يصح نكاحها دون إذن وليها، ولو جرت عادتهم ألا سلطة له عليها، إلا أن تكون المرأة مسلمة ووالدها كافر فلا سبيل له عليها، وإنما يتولى أمرها سلطان المسلمين أو أحدهم تكل إليه أمرها فيتولى إنكاحها ولا تباشر هي ذلك، فالولي شرط في النكاح مطلقاً. وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين التاليتين: 1766، 7704.
والله أعلم.