الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك طاعة زوجك في المعروف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صححه السيوطي.
ولقوله أيضا كما جاء في المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه.
قال الشوكاني: إسناده صالح. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب.
ولا شك أن الكذب كبيرة من كبائر الإثم، وقد بينا ذلك بالدليل في الفتوى رقم: 26391، والتفريط في الصلاة ولو في فريضة واحدة من أعظم الكبائر وأشد الموبقات، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1145، والفتوى رقم: 78185.
ولكن طالما أن هذا الزوج لم يترك الصلاة بالكلية فإن هذه الذنوب لا تبيح لك مخالفة أمره، ولا الخروج عن طاعته، بل الواجب عليك طاعته في المعروف واستفراغ الوسع في نصحه وتذكيره بأوامر الله وعظيم حقه سبحانه، ويمكنك أن تستعيني عليه في ذلك بأهل الخير والعلم، فإن أصر على فعله وكنت تتأذين –كما ذكرت- من ذلك، فعندها يجوز لك طلب الطلاق.
والله أعلم.