أحكام من مكثت عند زوجها فترة ولم يقربها وتريد فراقه

23-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
فتاة تزوجت من شاب ومكثت عنده قرابة الشهر أو أقل ثم رجعت إلى أهلها وعند سؤالها ومحاولة معرفة سبب رجوعها إلى بيت أهلها قالت بأن زوجها لم يقربها أبداً وهي غير راغبة في الرجوع إليه وعند التفاهم بين العائلتين دون تدخل قضائي اتفقوا على إرجاع ما تم أخذه من مهر وذهب فهل له حق في ذلك وهل عليها عدة وما حكم هذه الحالة هل هي خلع أم طلاق وما حكم خطبتها في هذه الحالة من رجل آخر، علماً بأن زوجها لم يدخل بها أبداً حسب قولها، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الزوجة المذكورة قد مكثت عند زوجها ما يقارب الشهر وحصلت خلوة بينهما، وكان زوجها بالغاً غير مجبوب (غير مقطوع الذكر والأنثيين)، فقد لزم لها المهر ووجبت عليها العدة ولو تراضيا على عدم المسيس، ولا يجوز التصريح بخطبتها أثناء العدة ويجوز التعريض بذلك... وإذا حصل التراضي على إرجاع المهر ونحوه إلى الزوج مقابل الطلاق فهذا خلع، ويحل للزوج أخذه والانتفاع به. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10331، 56595، 28937.

والله أعلم.

www.islamweb.net