الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم على المسلم بيع الخمر والخنزير للمسلم وغير المسلم، فإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
والسائل يؤجر على قيامه بنصيحة صاحب المطعم المذكور، وأما قبوله للعمل في المطعم مع وجود بيع الخمور فيه فغير جائز لأن ما قام به من استقبال الطلبات وتسجيلها إعانة ظاهرة على بيع الخمر. وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( المائدة/ 2 ) . وعليه التوبة إلى الله عز وجل.
وأما عن الأجرة التي تتقاضاها على هذا العمل، فما كان منها محصورا في استقبال طلبات الخمر فحرام، وعليك التخلص منه في وجوه الخير والبر، وما كان منها مختلطاً بغيره من الطعام الحلال فتخلص بالقدر الذي يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به.
والله أعلم.