الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن استصدار شهادة الميلاد بما يخالف الواقع له حالتان:
الأولى: أن يكون القصد به هو التوصل إلى حق مشروع من عمل هو كفء للقيام به، ولكن صاحب هذا الحق قد سدت في وجهه السبل الموصلة إليه بدون تزوير سنه، وهو واقع في ضرورة ملجئة، أو حاجة في معناها أو تقاربها، إن لم يصل إلى حقه هذا فهذا يجوز له الإقدام عليه للقاعدة الفقهية الكبرى: الضرورات تبيح المحظورات.
الثانية: أن يريد به التوصل إلى ما لا حق له فيه، وإنما يتحايل لاستحقاقه بذلك التزوير، فهذا لا شك في عدم جوازه لما يشتمل عليه فعله من الكذب والغش.
وإذا اشتبه على الإنسان أن حالته ليست حالة ضرورة ولا حاجة منزلة منزلتها فالنصيحة أن يبتعد عن ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه البخاري ومسلم.
وبناء على على الاحتمال الأول فإن أداء الحج منه والزكاة والإنفاق في وجوه الخير كل ذلك صحيح يرجى قبوله من صاحبه، وكذلك على الاحتمال الثاني إذا أدى ما هو مطلوب منه منه من عمل وإن كان آثما بسبب الكذب والغش لانفكاك الجهتين.
وللمزيد تراجع الفتويان: 69721، 28027
والله أعلم.