الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح جوازُ أن تصليَ الظهر خلف من يصلي العشاء، وقد رجحنا في الفتوى رقم: 24949، أنه يجوزُ الائتمام بمن يصلي فريضةً أخرى، فإذا فعلتَ هذا فإنكَ تصلي ما بقيَ لك من صلواتٍ بعد سلامك مع الإمام بلا إشكال.
والأولى والأفضل لمن فاتته صلاة، ودخل المسجد وهم يصلونَ صلاةً أخرى أن يُصلي معهم تلك الصلاة التي يصلونها وذلك مراعاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم.، وفي روايةٍ في غير الصحيح: إلا التي أقيمت. وفيها مقال، وأيضاً ففي الصلاة معهم خروجٌ من خلاف من منع صلاة فريضة خلف من يُصلي أخرى من أهل العلم وهمُ الجمهور، وفعلُ المتفق عليه وترك المختلف فيه أولى.
وعليه؛ فإن الأولى لك أن تصلي معهم العشاء، فإذا قُضيت الصلاة صليت ما فاتك من صلوات وهي الظهر والعصر والمغرب، ثم هل تعيدُ العشاء مرةً أخرى؟، في هذا قولان معروفان للعلماء، فأوجب فريقٌ من العلماء إعادتها مراعاةً للترتيب، والصحيحُ أن إعادتها لا تلزم، لأن الترتيب بين الصلوات وإن كان واجبا فإنه يسقطُ بالعذرِ، وشهود الجماعة من الأعذار، وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل فاتته صلاة العصر: فجاء إلى المسجد فوجـد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا.؟
فأجابَ: بل يصلي المغرب مع الإمام، ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان.
أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه.
والثاني: لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد. والثاني أصح، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، إذا اتقى الله ما استطاع. والله أعلم. انتهى من مجموع فتاواه.