الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما طلب الطلاق من زوجك للضرر فلا حرج فيه ولا إثم يلحقك به، وأما تخليك عن حضانة ابنك معاندة لأبيه فما كان ينبغي لك ذلك، ولا يجوز له منعك من زيارته، بل أنت الأولى بحضانته ولو تنازلت عن حقك في ذلك ورجعت فيه فإنه يعود إليك ما لم تتزوجي أو تتصفي بمانع منه كالفسق ونحوه، قال البهوتي في دقائق أولى النهى ممزوجاً بالمنتهى: وبمجرد رجوع ممتنع من حضانة يعود الحق له في الحضانة لقيام سببها مع زوال المانع.
وبناء عليه؛ فلك مطالبته بحقك في حضانة ابنك، وإن امتنع فيمكنك رفع دعوى إلى المحاكم لإثبات حقك وإلزامه بما يجب عليه، وإن كان الأول هو محاولة الصلح والتراضي دون اللجوء إلى المحاكم. وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23628، 9633، 10233.
والله أعلم.