الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما راتبك فهو حق خاص بك لا سبيل للزوج عليه ولا يلزمك الإنفاق منه على نفسك أو عيالك وإنما يجب ذلك على الزوج هو ملزم بنفقة زوجته ولو كانت غنية وكذلك أولاده ما لم يكونوا أغنياء، وإذا كان لا يعطيك ذلك شحا وبخلا فلك أخذه من ماله دون علمه؛ كما قال صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان لما شكت شحه وأنه لا يعطيها ما يكفيها فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
ولك التظلم منه ورفعه للقضاء لإلزامه بما يجب عليه إلا إذا أذن لك في العمل مقابل إنفاقك على نفسك وعيالك فذلك الشرط معتبر.
وأما حديثه عنك بما لا يليق فلا يجوز له لكن إساءته لا تبيح لك هجرانه أو منعه من حقه الشرعي في الفراش، كما لا يجوز لبناته أن يسئن إليه ولو أساء هو، ولهن نصحه ووعظه بالتي هي أحسن وتسليط من له وجاهة عنده ليؤثر عليه ويبعده عن الظلم والإساءة.
وأما تهاونه بالصلاة وكسله عنها فهو خطير جداً لا يجوز السكوت عليه بل ينصح ويذكر، وللمزيد انظري الفتاوى: 110029، 95203، 105، 42518، 19453.
والله أعلم.