الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعقد النكاح قد يسمى خطبة في بعض الأعراف، والمعتبر إنما هو حصول العقد بشروطه وأركانه المعتبرة شرعا من وجود الإيجاب من الولي والقبول من الزوج وشهادة الشهود وانتفاء الموانع، فإذا حصل ذلك فقد تم العقد الشرعي، وإن سمي خطبة، فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، لكن قد يحصل في بعض الأعراف أن الخطبة تشبه العقد من حيث المراسيم كحضور الخاطب وأهله وإشهار الخطبة وقبول الولي للخطبة وهذا ليس عقد نكاح؛ لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج، لكل من الطرفين فسخها والتنازل عنها، وإن كان ذلك مكروها لغير مسوغ. قال شيخ الإسلام: ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة وفعل كان، ومثله كل عقد. اهـ. وقال أيضا: ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك والتحدث بما اجتمعوا له. اهـ. فإن كان الاجتماع حصل لمجرد الخطبة فهو ليس عقد نكاح، وإن كان حصل للعقد وإبرامه وتم ذلك فهو عقد نكاح وإن سمي خطبة. وللفائدة انظر الفتاوى التالية: 7704، 25637، 113459.
والله أعلم.