الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الجملة المشار إليها من فعل المتعة من المسلمين وعامة الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نسخ إباحتها أو في زمن خلافة أبي بكر رضي الله عنه وشطر من خلافة عمر رضي الله عنه، وليس المقصود أن أبا بكر رضي الله عنه لم يطلع عليها أو عمر، وإنما المقصود من فعلها في عهدهم من المسلمين فهو كمن فعلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نسخ إباحتها ولم يعمل بذلك سيما وأن المتعة مما تكرر فيه الحكم بالإباحة والتحريم، فقد أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت إلى يوم القيامة، فمن لم يطلع على الحكم الأخير وهو نسخ الإباحة أبدا عمل بما كان لديه من إباحتها ولا غرابة في ذلك، فقد تفرق الصحابة في الأمصار وذهب كل منهم بما سمع وعمل به، وعمر رضي الله عنه قد روي عنه أنه لما ولي خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها. أخرجه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن حفص، مما يدل على علم عمر بالتحريم، هذا مع أنه قد خفي عليه رضي الله عنه كثير مما علمه غيره من الصحابة كحكم الاستئذان ودية الجنين وميراث المرأة من دية زوجها، وخفي على أبي بكر ميراث الجدة وغير ذلك، فلا غرابة أن يخفى على غيرهم من أجلاء الصحابة بعض الأحكام التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بها في غيبتهم والشرع محفوظ بعلم كل الأمة ومجموعها لا بعلم فرد أو أفراد من أفرادها.
وننصحك بقراءة سيرة الخلفاء الراشدين وتراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتنهل من ذلك المعين لتعلم كيف كانوا يحكمون ويعملون. ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 6906، 24142، 33412.
والله أعلم.