الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد لكل عمرة من إحرام يخصها كما أن لكل صلاةٍ تكبيرة إحرام، فلا يجوز أن يصلي أكثر من صلاة بتكبيرة إحرامٍ واحدة، فكذلك لا يجوز أن يأتيَ بأكثر من عمرة بإحرامٍ واحد، ولا يقولُ بجواز هذا أحدٌ من أهل العلم فيما نعلم، ولكي تتم العمرة فلا بُد من التحلل منها بالحلق أو التقصير، فإذا حلقَ أو قصر فقد حل من عمرته ولم يعد محرماً وله أن يأتي بعمرةٍ أخرى، ولو لم يغير ملابس إحرامه كما هو واضح، وإذا لم يحلق أو يقصر فإن عمرته الأولى لم تتم، فلو أحرم بعمرة أخرى والحالة هذه فإن الإحرام الثاني لاغ فلو طاف فطوافه طوافُ نفلٍ مطلق، وليس طواف نُسك ، ولو سعى فليس سعيه كذلك سعي عمرة لأنه قد أتى بالسعي الذي هو ركن العمرة ، فلا يمكنُ أحداً البتة أن يأتيَ بنسكين بإحرامٍ واحد، فكل نُسك له أحكامه التي تختص به.
ولكن يمكنه إذا تحلل من عمرته أن يخرج إلى الحل فيحرم بعمرةٍ أخرى ، وانظر الفتوى رقم: 32008.
والله أعلم.