الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للكفيل أن يشترط في نقل كفالة مكفولة مبلغا من المال أو يأخذ عليه عهدا أن لا يمارس نفس العمل الذي كان يعمله عنده فإنه لا سلطان له عليه بعد انتهاء عقد الإجارة بينهما إن كان، ولا حق له في أخذ مال مقابل نقل الكفالة، فالكفالة من عقود الإرفاق وليست محلا للمعاوضات والمساومات.
وما يأخذه الكفيل بهذه الطريقة يعد من أكل المال بالباطل، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد المال إن كان أخذه.
ولا ريب أن تقديم هذا الشيك للشرطة وما ينتج عن ذلك من سجن لمصدر الشيك ظلم واعتداء ومخاصمة من الباطل.
والله أعلم.