الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن المرأة تطهر في حيضتها بأحد أمرين: الأول: أن ترى القصة البيضاء، الثانية: أن يجف المحل من الدم جفافاً تاماً.. وبما أن اغتسالك قد تم قبل نهاية الحيض فهو غير صحيح، لأنه غسل في زمن الحيض، والصلوات التي صليتها بهذا الغسل لا تصح لفقد شرط من شروط صحة الصلاة وكذلك الصيام الذي صمته في مدة الحيض، لكن بما أن هذا كان عن جهل فإن بعض أهل العلم قد رأى أنه لا يجب القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بالطمأنينة في الصلاة وتصحيح ما حضر من صلاته، ولم يأمره بالقضاء، وذلك دال على أنه غير مطلوب منه القضاء، وكذلك المستحاضة التي جاءته تستفتيه وتقول إن حيضتها كثيرة شديدة، قد منعتها الصلاة والصيام، فإنه صلى الله عليه وسلم أمرها بما تفعله في المستقبل ولم يأمرها بالقضاء، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومذهب الجمهور وجوب القضاء، وهو أحوط.
وعليه يجب أن تقضي ما فاتك من الصلوات ما يغلب على ظنك براءة الذمة به، وكذا عليك قضاء الصيام الذي صمته خلال الحيض لأنه باطل... وانظري لذلك الفتوى رقم: 14502.
والله أعلم.