الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان صاحب الثوب الذي يريد من الخياط تنزيله عن الكعبين أو جره يفعل ذلك خيلاء، فيحرم على الخياط إعانته على ذلك لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك إذا لم يكن يفعله على وجه الخيلاء على الراجح من أقوال أهل العلم.
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للخياط النزول عند رغبة الزبون بتنزيل ثوبه أسفل من الكعبين ولو لم يقصد به الخيلاء، إلا إذا كان يريده لغيره ممن هو أطول منه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان لغير الخيلاء لا حرج فيه، ولكن الراجح ما قدمنا، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 42035 وما أحيل عليه فيها.. وسبق بيان حكم الإسبال بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 5943، والفتوى رقم: 26639.
والله أعلم.