الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 113044، أن هذه المعاملة غير جائزةٌ شرعاً لما فيها من الجهالة والغرر، وعليه فالزكاةُ واجبةٌ عليكَ في هذا المال، لأنه لم يزل في مُلكك شرعاً، وعليك السعي في استرداده من هذه الشركة العقارية.
ولا يلزمك أن تزكيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فعليكَ زكاته لما مضى من السنين.
وقد نص الجمهورُ من أهل العلم على وجوب التراد في العقد الفاسد، وأن المال لا يخرجُ من ملك صاحبه إذا حكم بفساد العقد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، كما في تقابض الربا عند من يقول: المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد. انتهى.
فإذا كان هذا المال لم يخرج من ملكك -كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد كما نص عليه الشيخ- فزكاته واجبةٌ عليك، لكنك إذا عجزت عن استرداده فحكمه حكم المال المغصوب، والراجح أنك تزكيه حين تقبضه لما مضى من السنين.
والله أعلم.