الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلامات البلوغ للذكر هي نزول المني بشهوة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عاماً هجرية، وتزيد الأنثى على ذلك بالحيض، فإذا أمكنك أن تتحرى لتصل إلى اليقين أو غلبة الظن بما إن كان فطرك حال البلوغ أو لا فعليك ذلك، فإذا تحققت أو غلب على ظنك أنك أفطرت متعمداً حال البلوغ، فالقضاء واجب عليك مع التوبة لأن قلم التكليف كان قد جرى عليك، وعليك فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه لغير عذر حتى أتى رمضان آخر.. إن كنت تعلم وجوب القضاء قبل مقدم رمضان التالي.
وأما إذا تحققت أو غلب على ظنك أنك لم تكن بلغت عند فطرك تلك الأيام، فلا شيء عليك لأن غير البالغ غير مكلف بالإجماع، وإذا شككت في حصول البلوغ من عدمه فالأصل براءة الذمة في التكليف.
وعليه؛ فلا قضاء عليك لأن استصحاب الأصل وهو عدم البلوغ كاف في رفع التبعة عنك، ولا يثبت شغل الذمة إلا بيقين أو ظن غالب، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 3721.
والله أعلم.