الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنفقة والسكنى للولد والبنت واجبتان عليك حتى يبلغ الولد ويقدر على الكسب وتتزوج البنت، كما تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 25339.
أما الحضانة فهي حق للأم ما لم يطرأ عليها ما يسقط حضانتها كتزويج أو مرض مزمن لا تستطيع معه رعاية الأولاد ونحو ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 95189..
وبالتالي فلا يحق لك المطالبة بإسكان الولد والبنت معك، علماً بأن أهل العلم مختلفون في السن الذي إذا بلغه المحضون خير بين الحاضنين، كما اختلفوا في السن الذي إذا بلغه انتقلت حضانته إلى الأب، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 6256.
والقاضي الشرعي هو الذي يحدد المصاريف اللازمة للنفقة والسكنى بحسب المصلحة، كما أنه هو الذي يرجح ما يراه من أقوال أهل العلم، وراجع للأهمية والتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 24435.
والله أعلم.