الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك، لكن ينبغي أن تشهد شاهدين عدلين قبل ذلك أنك ستنطق بطلاق زوجتك عند القاضي لتتوصل إلى حقك الشرعي في التعدد ولا تنوي طلاقها بذلك وهو ما يسميه الفقهاء، بالاسترعاء.. ولو نطقت عند القاضي أو صاحب العقد المدني بلفظ غير صريح في الطلاق كألفاظ الكناية ولا تنوي به إيقاع الطلاق فحسن وزوجتك باقية في ذمتك يجوز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته وحتى لو طلقتها عند القاضي بلفظ صريح وقصدت إيقاع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد أو شهود إن لم يكن ذلك هو الطلاق الثالث.
لكن ننبهك إلى أنه ينبغي الحذر مما يعرض للعقوبة والمسألة وإذلال النفس أو يعرض الحقوق للضياع، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2455 ، 36100 .
والله أعلم.