قال لأم زوجته بنتك طالق

8-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
مشكلتي أن زوجي شديد العصبية ويثور لأتفه الأسباب لدرجة أنه لمشكلة بسيطة من أمور الحياة العادية يعصب وممكن يشتم ويلعن ويقول طيب سأطلق سؤالي يا شيخ اختلفنا على موضوع وللأسف تطاول علي وغلطت عليه غصبا عني أنا امرأه حامل في شهري الأخير وأعاني من ضغط عال ومتعبة جدا وعندي بنت عمرها سنتان وزوجي عنده ضغط جامد في شغله وضغط عائلي من جهة أهله فأحاول أصبر وأتحمل لكن أعوذ بالله من الشيطان في ذاك اليوم تطاولت عليه فضربني وشتمني واتصل على أمي ليقول لها فهي دافعت عني فقال لها بنتك طالق وأنا سمعت فهل وقع الطلاق أفيدوني وهل هناك كفارة ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما صدر من زوجك هو طلاق صريح واقع ولا كفارة له، لكن إن كان هو الطلاق الأول أو الثاني فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد جديد أو شهود، بأن يقول أرجعتك أو أعدتك إلى عصمتي ونحوها مما يقتضيها من الألفاظ، أو يفعل ما يدل على ذلك من لمس ونحوه مع نية المراجعة، والوطء تحصل به الرجعة ولو بلا  نية على الصحيح.

وننبهك أيتها الأخت الكريمة إلى حرمة تطاولك على زوجك بالسب أو الشتم أو غيره لأن ذلك من النشوز المحرم وهو كبيرة من الكبائر العظيمة، كما يحرم على الزوج شتم زوجته وسبها ولعنها لمنافاة ذلك لإحسان العشرة المأمور به شرعا، وقد منع الشرع اللعن وحذر منه، فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . متفق عليه.

وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي.

فعلى الزوجين أن يجتنبا ذلك، ويحسن كل منها إلى صاحبه، ويؤدي إليه حقه الواجب له شرعا، وإذا أخطأ أحدهما فينبغي للثاني أن يتغاضى عن هفواته وزلاته ما أمكن ذلك، وما لم يمكن فيه التغاضي يتناصح فيه إذا زال الغضب لتدوم العشرة وتحصل الألفة والمودة.

وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 113564، 6540، 6897، 1103.

والله أعلم.

www.islamweb.net