الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنية تكون مع بداية الغسل، لأن وقت النية أول العبادة. قال السيوطي في الأشباه والنظائر في وقت النية: الأصل أن وقتها أول العبادة. اهـ وأجاز كثير من العلماء تقديمها قبل العمل بوقت يسير، والأخذ بالقول الأول أحوط.
أما عن الشق الثاني من السؤال: فجوابه أن الغسل الواحد يكفي، وإن تعددت موجباته إذا نوى المغتسل ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:
إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة أو التقاء الختانين والإنزال ونواهما بطهارته أجزأه عنهما قاله أكثر أهل العلم... إلى أن قال رحمه الله: وإن نوى أحدها أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة فهل تجزئه عن الآخر؟ على وجهين أحدهما تجزئه عن الآخر لأنه غسل صحيح نوى به الفرض فأجزأه كما لو نوى استباحة الصلاة. وهذا الوجه هو مذهب الشافعية أيضا. انتهى.
والله أعلم.