الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولاً: ننبه السائل إلى أن كثرة المسائل وافتراض ما لم يقع أمر مذموم شرعاً، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه مسلم.
كما أن ذلك طريق إلى الوسوسة، وهي مسلك خطر، يجب الحذر منه، والاستعانة بالله للتخلص منه..
أما عن سؤالك فإنه يجب عليك أن تلزم زوجتك الحجاب الشرعي، ولا يجوز لها مخالفتك في ذلك.. وينبغي أن تستعمل في ذلك الحكمة والرفق وتستعين بالله تعالى.
وأما ما يتعلق بموضوع الطلاق فكل ما ذكرته من الألفاظ التي تكلمت بها، فهي كنايات وليست صريحة في الطلاق، والكنايات لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى بها الزوج الطلاق فما دمت لم تنو الطلاق فلم يقع.
أما شكك في العبارة الصريحة هل تلفظت بها أم لا، فهذا لا يترتب عليه طلاق لأن يقين الزواج لا يزول بالشك، قال ابن قدامة: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. .
أما كون الزوجة حائضاً فهذا لا أثر له، لأنها غير مدخول بها، وننبهك إلى أن طلاق المرأة قبل الدخول طلاق بائن، فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد.. وننبه السائل إلى أنه لا ينبغي استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه، وإنما يعتمد في حل الخلافات على الأساليب المشروعة والألفاظ الحسنة.
والله أعلم.