الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما تركه أبوكم -بعد إخراج الحقوق المترتبة عليه كالديون والوصايا- يعتبر تركة تقسم بين ورثته كل حسب ما له شرعا، ثم إن للورثة أن يقسموا هذه التركة وفق إحدى طرق القسمة الثلاث التي هي المهايأة والمراضاة والقرعة, فالمهايأة هي قسمة المنافع بأن يستغل كل وارث المنزل بالسكنى أو الإيجار فترة تناسب نصيبه, والمراضاة أن يتراضى الورثة على تقسيم يأخذ به كل واحد من المتروك نصيبه أو أكثر منه أو أقل حسبما يرتضيه الورثة, والقرعة هي أن يقسم ما كان قابلا للقسمة فيأخذ كل وارث حقه منه, وأن يباع ما كان غير قابل لها ثم يقسم ثمنه بين الورثة كل حسب ما له شرعا.
وإذا كان للعقار الذي تركه أبوكم ريع فإنه يورث كما يورث سائر المال, وما لزم لصيانة المنزل أو إنارته فالورثة فيه بالخيار بين أن يتقاسموا كلفته فيسددوها من أموالهم الخاصة أو يعطوها من الريع أو مما ترك أبوكم من مال آخر، وإذا احتاج بعض الورثة لنكاح أو غيره فلهم أن يؤثروه بما يحقق له غرضه, ولهم أن يعطوه نصيبه, ويجب عليهم إعطاؤه نصيبه إذا طالب به.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58384، 54557، 98477.
والله أعلم.