الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن الأولى بالقيام على مال اليتيم هو الجد أو الوصي على خلاف بين أهل العلم في ذلك، فالواجب تسليم هذا المال للجد إن وجد وإلا فالوصي، فإن لم يكن جد أو وصي تولى أمر هذا المال القاضي الشرعي في البلد الذي به هذا المال، وعلى هذا فلا يجوز لك دفع هذا المال للأم أو غيرها من الأقارب إن لم يكن الواحد منهم وصيا. وراجع الفتوى رقم: 112373 لمزيد الفائدة.
وأما حضانة هذا الطفل فالأصل أنها لأمه، ومادامت قد تزوجت فتنتقل حضانته إلى من هي أولى به بعدها كأم الأم، وانظر الفتوى رقم: 52822.
وعليك بالاجتهاد في تخليص نفسك ودفع هذه الأحكام التي صدرت ضدك إن كانت بغير وجه حق.
وننبه إلى أن أمر التركات خطيرة، ولذا فالأولى أن يتولى أمر قسمتها المحاكم الشرعية ونحوها ليوثق أمر قسمتها وتحسم أبواب النزاع.
والله أعلم.