الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلسنا بحاجة أيها السائل أن نعلمك بحرمة العادة السرية والاختلاط فقد كفيتنا أنت ذلك بحكمك عليهما أنهما من الأوزار.
ولكن الذي نعلمك به أنه لا يجوز للإنسان أن يخير نفسه بين منكرين أيهما يترك، لأن الواجب عليه أن يتركهما معا، وأن يفارقهما جملة واحدة، قال الله تعالى: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ {الأنعام:120}.
جاء في تفسير البغوي: وَذَرُوا ظَاهِرَ الإثْمِ وَبَاطِنَهُ، يعني: الذنوب كلها لأنها لا تخلو من هذين الوجهين. انتهى.
وجاء في تفسير الطبري: عن قتادة: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي: قليله وكثيره، وسرّه وعلانيته. انتهى.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم وغيره.
فقيد صلى الله عليه وسلم جانب الأمر بالاستطاعة، وأطلق في جانب النهي، فيجب ترك المنهي عنه جملة واحدة بلا قيد، قال النووي في شرحه لهذا الحديث: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه فهو على إطلاقه. انتهى.
ولذا فقد اختلف الأصوليون في الأمر هل يدل على الفور أو التراخي، لكنهم لم يختلفوا في أن النهي على الفور، فينبغي المبادرة إلى ترك المنهي عنه فوراً.
جاء في إرشاد الفحول: الفور في النهي ضروري لأن المطلوب الترك مستمرا. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 7170، 28829.
والله أعلم.