الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنًا مستقلاً، ولا يلزمها أن تسكن مع عائلة الزوج حتى وإن لم يثبت إضرارهم بها . قال خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. اهـ. قال شارحه عليش: لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم وإن لم يثبت إضرارهم بها.
وعلى ذلك.. فإن على زوجك أن يجيبك في طلب السكن المستقل سواء كان ذلك بتقسيم البيت الذي تقيمون به بحيث يصبح لكما سكنا مستقلا أو بالسكن في مكان آخر.
وأما بالنسبة لأمر النفقة وبقاؤك لأجلها في بيت أهلك وامتناعك عن الذهاب لبيت زوجك فنقول: إن كان زوجك يوفر لك الضروريات والحاجيات فلا يجوز لك ذلك, وأما إن عجز عن ذلك فلا يلزمك البقاء معه. جاء في المغني لابن قدامة: لأنه (الزوج) إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنة، وأغناها عما لا بد لها منه، ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب عليها، فإذا انتفى الأمران، لم يملك حبسها. انتهى.
وجملة القول أن من حقك أن تمتنعي عن الذهاب إلى الزوج ما لم يوفر لك النفقة الواجبة والمسكن المستقل, ولا حرج عليك في ذلك.
بقي أن نوجه الزوج إلى أنه يجب عليه أن يعمل ويجتهد ليكفي أهل بيته النفقة والحاجة، وليتذكر دائما قول الرسول الكريم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وحسنه الألباني. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين: 34018 ، 34802 .
والله أعلم.