الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء إن هبة والدكم للأرض الزراعية والبيت التي فيها لبعض أبنائه هذه لا تسمى فرائض ولا ميراث، بل هي هبة وعطية، وقول أبيكم إن الفرائض تقسم على ما يراه مناسبا قول غير صحيح، بل الواجب على المرء المسلم أن يتصرف وفق شرع الله تعالى، والمواريث تقسم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه لا على ما يراه البشر مناسبا وجوابنا على ما فعله والدكم رحمه الله يتخلص فيما يلي:
أولا: هبة الوالد لأولاده الذكور والإناث يجب عليه أن يعدل فيها ويحرم عليه أن يعطي بعضهم ويحرم آخرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
ولكن بما أن بقية الأولاد قد رضوا بهبة البيت ومزرعته لصالح وزيد فالهبة تكون ماضية صحيحة. وانظر للأهمية الفتوى رقم: 101286 .
ثانيا: وصية الوالد ببيت صنعاء على نحو ما ذكر وصية باطلة شرعا ولا تمضي إلا بإجازة الورثة لها، لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، ولا وصية لوارث ... رواه أهل السنن. فوصيته بالبيت بأن يكون لأبنائه الأربعة والخمس الباقي يكون للبنات والزوجة كل ذلك مخالف لشرع الله تعالى فهي وصية باطلة لا عبرة بها، لأنها وصية لوارث كما ذكرنا. فالواجب هو أن يقسم البيت بين الورثة جميعا القسمة الشرعية فان كان الوالد توفي عن زوجة وتسع بنات وأربعة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم فللزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء:12}، والباقي للأولاد الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
فهذه وصية الله وهي أولى بالتنفيذ من وصية والدكم فتقسم التركة على 136 سهما. للزوجة ثمنها 17 سهما، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم. فيقوم البيت الذي في صنعاء ويقسم على السهام المذكورة. وسواء قومت التركة على السعر وقت وفاة الوالد أم السعر الحالي فالكل يشتركون في السعر المقوم فلا يعطى البنات بناء على السعر القديم في حين يعطى الأبناء بناء على السعر الجديد، لأن هذا من الظلم والجور بل الكل يقسمون التركة بناء على السعر وقت قسمتها. وانظر الفتوى رقم: 97300.
والله أعلم.