الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم التصوير والصور وما يجوز منها في الفتوى: 29711 وما أحيل عليه فيها.
فالصورةإذا كانت ناقصة نقصا لايمكن للمصور أن يعيش معه لا تعتبرصورة كما جاء في سنن البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا قطع الرأس فلا صورة.
وقال ابن قدامة في المغني: وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت النهي لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه فهو كقطع الرأس.
وعليه، فإذا كانت الصورة المذكورة مجرد رأس فلا حرج فيها إن شاء الله تعالى .
والله أعلم.