الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج فيما فعلت ونرجو لك الأجر والمثوبة من الله تعالى على كفالة تلك البنت وغيرها، وأما الرضاع فإن كان في الحولين فإنه ينشر الحرمة والرحم ولكن لا يجلب القرابة، فالبنت التي أرضعتها أختك تصير ابنت أخت لك من الرضاعة، وإذا أرضعت الابن الذي تودين كفالته فإنه يصير ابنا لها من الرضاعة، وابن أختك، أي أنك تصيرين خالة له من الرضاعة، فيكون محرما لك وأخا للبنت من الرضاعة، وهذا هو الأولى إن أردت كفالته كي تصبحين محرما له، وكذا البنت التي تحت كفالتك، فلا يكون هنالك حرج فيما لو بلغ في دخوله عليك أو على البنت، والخلوة معه وغير ذلك مما يجوز للمرأة مع محارمها.
لكن ننبه إلى أنه لا بد أن يكون الرضاع في الحولين، وأما رضاع الكبير فلا تأثير له.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3901، 4360، 16816.
والله أعلم.