حكم كفالة الصبي وإرضاعه حتى يصبح محرما

1-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة مسلمة تكفلت ببنت لها الآن خمس سنوات و قد سمعت في إحدى القنوات الإسلامية أنه يمكن ربط صلة قرابة بها عن طريق الرضاع و قد تم ذلك بمساعدة إحدى أخواتي التي كانت ترضع حينها وقد رضعت منها ابنتي بالكفالة وعمرها خمس سنوات فهل يصح هذا شرعا؟
والآن لي رغبة في التكفل بابن ذكر و أريد أن ألم بما يوجبه الشرع في التعامل مع الابن الذكر بالكفالة من حجاب و تواجد في مكان واحد وما إلى غير ذلك سواء بالنسبة لي أو بالنسبة إلى ابنتي بالكفالة. وإن توفر لي أن ترضعه أختي التي أرضعت في المرة الأولى ابنتي بالكفالة هل يوجد ذلك صلة أخوة بينهما بالرضاع وهل أصبح في هده الحالة خالته بالرضاع وبالتالي يصير محرما لي ولابنتي بالكفالة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا حرج فيما فعلت ونرجو لك الأجر والمثوبة من الله تعالى على كفالة تلك البنت وغيرها، وأما الرضاع فإن كان في الحولين فإنه ينشر الحرمة والرحم ولكن لا يجلب القرابة، فالبنت التي أرضعتها أختك تصير ابنت أخت لك من الرضاعة، وإذا أرضعت الابن الذي تودين كفالته فإنه يصير ابنا لها من الرضاعة، وابن أختك، أي أنك تصيرين خالة له من الرضاعة، فيكون محرما لك وأخا للبنت من الرضاعة، وهذا هو الأولى إن أردت كفالته كي تصبحين محرما له، وكذا البنت التي تحت كفالتك، فلا يكون هنالك حرج فيما لو بلغ في دخوله عليك أو على البنت، والخلوة معه وغير ذلك مما يجوز للمرأة مع محارمها.

 لكن ننبه إلى أنه لا بد أن يكون الرضاع في الحولين، وأما رضاع الكبير فلا تأثير له.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3901، 4360، 16816.

والله أعلم.

www.islamweb.net