الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لما رواه البخاري عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا منها غَائِبًا بِنَاجِزٍ. فيشترط في بيع الذهب بالنقود أن يتم التقابض على الفور، ولا يجوز تأجيل قبض أحد البدلين، والحل الآن أن تقومي بفسخ هذا العقد وتستردي نقودك، ولا حرج إذا شئت أن تشتري هذه الحلية بعد ذلك بعقد جديد بشرط أن يتم التقابض في الحال، كما أن لك أن تشتري مقداراً معيناً من الذهب، وتدفعي ثمنه حالاً، ثم تدفعينه إلى صانع ليصنعه لك على ما تريدين من المواصفات نظير أجرة معلومة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية: 3079، 102797، 110650.
والله تعالى أعلم.