الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبقت طريقة حساب زكاة الراتب في الفتوى رقم: 3922، ومنها يتبين للأخ السائل أنه لا يلزمه إلا زكاة ما حال عليه الحول من المال وكان نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من مال آخر وهذا القدر الذي ذكره وهو 1700 هو الذي يزكى عند حولان حوله ولا يلزمه أن يزكي ما أنفقه منه قبل الحول ولو كان له مال آخر يمكن الإنفاق منه، لكن إن أراد الأخ السائل أن يسلك الطريقة الثانية التي قلنا بأنها أيسر له وأنفع للفقراء فيزكي جميع ما ملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، فلو كان النصاب 1000 مثلاُ وملكه في شهر رمضان مثلاً ثم زاد في الأشهر التالية حتى وصل 2500 ثم سحبت منه حتى بقي 1700 فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى ما ادخره من مال وهو 1700 وضم إليها مبلغ 1000 المدخر أيضاً، فأخرج من المجموع ربع العشر 2.5 بالمائة.
والله أعلم.