الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، كما أن الزوجة مؤتمنة على مال زوجها ومسؤولة عنه، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها.. رواه البخاري ومسلم.
ولا يحق للمرأة أن تأخذ شيئاً من مال زوجها بغير إذنه ما دام ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، أما إذا كان الزوج شحيحاً بالنفقة، فإن للمرأة حينئذ أن تأخذ من ماله بغير إذنه بالمعروف، فعن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري ومسلم.
وعلى ذلك فإذا كان ما أخذته من مال زوجك دون علمه، أنفقته فيما تحتاجينه لك أو لولدك بالمعروف فلا شيء عليك.. وأما إذا كنت قد أخذت من ماله دون علمه، رغم أنه ينفق عليكم بالمعروف، فإن هذا من الخيانة التي لا تجوز، وأما عن كون ذلك يوجب إقامة الحد عليك، فالراحج من أقوال العلماء، أنه لا حد على الزوجة فيما تأخذه من مال زوجها، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق جمهور الفقهاء على عدم إقامة الحد إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر وكانت السرقة من حرز قد اشتركا في سكناه، لاختلال شرط الحرز وللانبساط بينهما في الأموال عادة.
وأما عن وجوب رد المال فإذا سامحك الزوج فيما مضى فإن هذا يعفيك من رد ما أخذته.
والله أعلم.