الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشقة المذكورة لا تجب الزكاة في قيمتها ما دام لم ينو المالك لها التجارة بها وقت تملكها، لكن إذا أُجِرت وجبت الزكاة فيما تحصل من أجرتها بشرط مرور سنة قمرية عليه ابتداء من اكتماله نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من نقود، والنصاب من الأراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر اثنان ونصف في المائة، وراجع الفتوى رقم: 99635.
وهذه الهبة صحيحة إذا كان الابن غير بالغ رشيد، فإنك تنوب عنه أنت في حيازة تلك الشقة لأن حيازة الصغير لا تعتبر شرعا، وراجع الفتوى رقم: 49539.
والله أعلم.