الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بالنسبة لما دفعته في بناء هذه المستشفى فليس عليك فيه زكاة، لأن المستشفى وإن كانت مشروعاً استثمارياً إلا أنه لا تجب الزكاة في عينها لأنها ليست من عروض التجارة، وإنما تجب الزكاة فيما تدره من ربح إذا تحقق فيه شرط وجوب الزكاة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 62266.
وأما المال الذي ينتظر أن تدفعه في تكميل بناء المستشفى، فإذا حال عليه الحول وهو في يدك وجب عليك إخراج زكاته (2.5%) إذا كان قد بلغ النصاب مضافاً إلى ما عندك من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول، وذلك لوجود شرط وجوب الزكاة فيه وهو بلوغ النصاب وحولان الحول، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 19440، والفتوى رقم: 20189.
والله أعلم.