الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنهنئك على ما من الله تعالى به عليك من نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم ونسأله سبحانه لنا ولك المغفرة والثبات ونيل الشهادة.
ونجمل جواب ما أوردت من أسئلة في عدة نقاط وهي:
النقطة الأولى: أن أهل العلم قد ذكروا أن توبة العبد تسبقها توبة من الله عليه يوفقه بسببها إلى التوبة مستدلين على ذلك بقول الله تعالى: ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {التوبة: 118}.
وللتوبة شروط فإذا استوفى العبد هذه الشروط كانت توبته خالصة، وومن تاب تاب الله عليه، فلا يلتفت التائب بصدق إلى شيء من الوساوس بهذا الخصوص لئلا يقع في اليأس من رحمة الله تعالى. وراجع الفتوى رقم: 5450، وهي في شروط التوبة. ويتبين لك من خلالها أن من شروط التوبة إرجاع الحقوق إلى أصحابها، ولا تسقط عنه هذه الحقوق إلا إذا أسقطها عنه أصحابها، فتبقى دينا في ذمته، وإن لم يتيسر له معرفة أصحاب هذه الحقوق أو معرفة ورثتهم إذا كانوا قد ماتوا أنفقها بنية الصدقة عن أصحابها إن كانوا مسلمين، وبنية التخلص من المال الحرام إن كانوا غير مسلمين. وانظر الفتوى رقم: 28159.
وما جهل قدره من المال فعليه أن يجتهد في تحديد قدره وأن يخرج منه ما تبرأ به ذمته.
النقطة الثانية : سبق أن بينا بالفتوى رقم: 281 أن من تاب من شرب الخمر في الدنيا لم تلحقه نصوص الوعيد الواردة في حق شارب الخمر في الآخرة ،. وبينا بالفتوى رقم: 25571، أنه لا يحرم الزاني الزواج من الحور العين فراجع الفتويين المشار إليهما.
النقطة الثالثة : أن من أهل العلم من ذهب إلى القول بكفر تارك الصلاة، وأنه إذا تاب لا يلزمه قضاء ما فات من صلاته التي تركها أو صيامه الذي أفطره حال تركه للصلاة، وأكثر العلماء على عدم كفره وأنه يلزمه قضاء تلك الصلاة وذلك الصيام، وهذا هو الأحوط، وإذا جهل المرء عدد الصلوات التي تركها وعدد الأيام التي أفطرها تحرى وقضى من ذلك ما يغلب على ظنه أنه تبرأ به ذمته. وانظر الفتوى رقم: 12700. ولا يلزم القضاء دفعة واحدة، بل يفعل من ذلك ما يتيسر من غير أن يشق على نفسه في ذلك.
النقطة الرابعة: أن المرء لا يحاسب على مجرد ما يخطر على قلبه من خواطر تتعلق بالمعصية ما لم يترتب على ذلك عمل كما هو مبين بالفتويين: 12544، 20456 ، وعلى المرء مدافعة مثل هذه الخواطر لئلا يقوده الشيطان من خلالها إلى ما لا يرضي الله تعالى ، ومدافعة مثل هذه الخواطر من علامات الإيمان. وننصحك بالمبادرة إلى الزواج قدر الإمكان، وإذا لم يتيسر لك ذلك فعليك بالصيام ، وراجع الفتوى رقم: 110028.
والله أعلم.