الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنرجو ألا يكون عليك بأس في ذلك لما ذكرت من حال الزوج ولأنه لا يترتب عليه تضييع حق من حقوقه، وفي الأثر عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم رخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. رواه مسلم.
قال ابن حجر: اتفق العلماء على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو في ما لا يسقط حقا عليه أو عليها، أو أخذ حق ما ليس له أو لها. وقال النووي: المراد به إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك.
ولعل كذبك عليه في مثل الحالة المذكورة مما يدخل في جملة المرخص فيه، وإن كان الأولى لك هو التعريض له أو التورية والكناية ففي ذلك مندوحة عن الكذب وبه يتحقق المقصود، والمعاريض سوق لفظ عام يفهم منه شيء ويقصد به شيء آخر غير المتبادر للسامع.
علما أنه يجب عليك أن تتقيدي بالوقت الذي يحدده زوجك لرجوعك ولا تتأخري عنه لغير عذر لأن ذلك داخل في طاعته الواجبة. وللمزيد انظري الفتويين: 37533، 39551 .
والله أعلم.