الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا المبلغ الذي بقي عندك واشتريت به الشقة قد بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى لديك وحال عليه الحول قبل أن تشتري به هذه الشقة فتجب عليك فيه الزكاة.
وأما إذا لم يبلغ هذا المبلغ نصابا أو بلغ نصابا ولكنك اشتريت به هذا الشقة قبل تمام الحول فلا تجب عليك فيه الزكاة، ولكن ينظر في هذه الشقة فإن اشتريتها للسكن فيها فلا تجب عليك فيها الزكاة وإن اشتريتها بنية بيعها فتجب عليك زكاتها بعد تمام حولها وحولها هو حول المال الذي اشتريتها به علما بأن إخراج الزكاة يكون بعد حولان الحول وافق ذلك شهر رمضان أم لم يوافقه إذ لا علاقة لإخراجها بشهر رمضان، وإن اشتريتها لتؤجرها فتجب الزكاة في خراجها بعد ما يحول عليه الحول بالغا نصابا، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: 4120، 13043.
وبخصوص هذه الأقساط التي عليك ففي حال وجوب الزكاة يخصم مقدار هذه الأقساط من هذا المال فإن بقي بعده ما يبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة وإلا فلا، ما لم يكن لديك ماله آخر لا تجب فيه الزكاة وفائض عن حاجتك الأساسية فتجعل هذا المال في مقابل الأقساط ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته.
وراجع الفتوى رقم: 37154، وفيما يخص دفع الزكاة للأخ على تقدير وجوبها فيمكن أن تراجع فيه فتوانا رقم: 323137.
والله أعلم.