الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن سكوت الأخ السائل عن سرقة زميله منكر كما أن سرقة زميله للجوال منكر أيضا، وكان الواجب عليه حجزه عن السرقة بنصحه فإن لم ينته أبلغ المسروق منه أو إدارة المدرسة لحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. رواه مسلم.
وذهابه مع السارق إلى محل البيع وأخذه بعض ثمن الجوال منكر أيضا، وبما أن الأخ السائل تاب من فعل ذلك فبقي عليه أن يرد الجزء الذي أخذه من ثمن الجوال إلى صاحب الجوال إن أمكن، فإن لم يمكنه تصدق به على الفقراء والمساكين، وهذا كاف في تكفير ما فعل.
وإذا كان له اتصال بزميله السارق فينبغي عليه نصحه ودعوته إلى التوبة والتعاون معه في رد مثل الجوال المسروق إلى صاحبه إن أمكن أو التصدق بما نابه من الثمن في وجوه الخير.
والله أعلم.