الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المبلغ المذكور يبلغ النصاب إذ النصاب للأوراق النقدية هو قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، وعليه فإذا حال عليه الحول فيجب إخراج ربع عشره 2،5% عن كل سنة هجرية مرت عليه من حين بلوغه النصاب فيجب أن يخرج من تسعة آلاف ربع عشرها وهو خمسة وعشرون ومائتا ريال (225) وراجع الفتوى رقم: 19959، والفتوى رقم: 3325.
والله أعلم.