الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الشركة المذكورة لا تشتمل على بضائع بل عملها منحصرفى تقديم خدمات معينة فتجب الزكاة فى الربح الحاصل منها، وبالتالى فإذا حصل من ريع تلك الشركة نصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى تملكها وحال عليه الحول فانظر ما عليك من ديون فأسقط قدرها مما لديك، فإن بقي بعد ذلك نصاب وجبت الزكاة وإلا فلا، وهذا بناء على القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم من كون الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة ونحوها كما تقدم في الفتوى رقم: 6336.
وراجع الفتوى رقم: 45717.
والله أعلم.