الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أنك مصاب بسلس المذي أو بسلس المني أو الودي، فالسائل الذي يخرج منك ليس بولاً قطعاً، فلا يخرج عن أن يكون مذياً أو منياً، وحكم من يخرج منه هذا السائل حكم المصاب بسلس البول، ولمعرفة أقوال العلماء فيما يلزم من أصيب بسلس المني أن يراجع الفتوى رقم: 41812.
فالواجب عليك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، فتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، وتمس المصحف حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، إلا أن ينقض وضوؤك بناقض آخر، وعليك أن تتحفظ بوضع منديل أو نحوه على الذكر، لئلا تنتشر النجاسة في الثياب.
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل به سلس بالبول كيف يتطهر للصلاة والطواف؟ فأجابت: إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا حرج عليك في الصلاة والطواف ولو خرج منك بول ما دام خروجه مستمراً لأنك في حكم أصحاب السلس، وعليك أن تستنجي إذا دخل كل وقت ثم تتوضأ وضوء الصلاة ولا يضرك بعد ذلك ما خرج منك إلى الوقت الآخر.
وسئلت عن رجل دائم البول وبوله لا ينقطع فكيف يصلي؟ فأجابت: يصلي على حسب حاله ويستنجي ويتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها وعليه أن يجعل على ذكره ما يمنع وصول البول إلى ثوبه وبدنه والمسجد.
فإن لم يمكنك ذلك فالواجب عليك نضح ثوبك بأن تأخذ كفاً من ماء فترشها على الموضع الذي أصابته النجاسة، وهذا مذهب أحمد في المذي.
وجمهور أهل العلم على وجوب غسل الثوب من المذي، فإذا تعذر عليك الغسل أو النضح وهذا بعيد فلا شيء عليك، فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا يجب عليك الاغتسال لأن الاغتسال لا يكون إلا من المني الخارج بشهوة، وأما صيامك فلا شك في صحته، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 57073، والفتوى رقم: 30394.
والله أعلم.