الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله والد زوجك من قذفك وقذف أمك هو من كبائر الذنوب التي تجلب لعنات علام الغيوب جل في علاه، قال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور:23}، وهو بفعله هذا قد استحق وصف الفسق، قال سبحانه: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}، واستحق أيضاً وصف الفسق بسبك وسب أمك، قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق... متفق عليه.
وخلعه لسراويله أمامك وأمام أمك وقاحة وسوء أدب وفعلة قبيحة يستحق عليها التعزير البليغ من الحاكم، وصمت زوجك على تصرفات والديه معك ذنب غير مبرر، بل ومشاركة في هذا العدوان، فليس من العدل أن يراهما يفعلان ما يفعلان وهو صامت، بل يجب عليه أن يردهما عن ظلمك والبغي عليك والعدوان على حقوقك، وأن يكف أذاهما عنك، ولا يعتبر هذا من عقوقهما بل من البر بهما أن يكفهما عن الظلم، ولكن عليه أن يراعي التلطف في المعاملة معهما لعظيم حقهما عليه.. وعلى كل حال فإن تيقنت أو غلب على ظنك أن زوجك قد ندم على فعله وتقصيره وأنه فعلا سيرد الأذى والعدوان عنك في المستقبل فارجعي إليه.
وأما إن غلب على ظنك أنك إن رجعت فسيتكرر ما حدث وسيظل زوجك على سلبيته وصمته وكنت مع ذلك لا تطيقين الصبر على هذا فإنا ننصحك بطلب الطلاق لأن هذا من الضرر الذي يجوز طلب الطلاق، قال خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره. وقال الدردير في الشرح الكبير: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً، كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيراً من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها. انتهى... وللفائدة في الموضوع راجعي الفتويين التاليتين: 54675، 108165.
والله أعلم.