الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة هذه الأرض واجبة عليك لأنك تملكتها بعقد معاوضة بنية التجارة، فوجبت عليك زكاتها، وطريقة زكاتها أن تحسب قيمتها على رأس الحول الهجري وتزكي تلك القيمة إذا بلغت نصاباً أو كان عندك من الفلوس أوعروض التجارة التي حال حولها ما يكمل النصاب، والمعتبر في قيمة الأرض هو وقت حولان الحول.. سواء زادت عن القيمة التي اشتريتها بها أو نقصت، ويجبُ عليك أداء هذه الزكاة بهذا الحساب الذي ذكرنا بعد مرور كل حولٍ هجري ما دامت الأرض باقية في ملكك بنية التجارة، لأن زكاة العروض كزكاة الأثمان تجبُ في كل حول كما هو مذهب الجمهور... والواجب أن يخرج عنها هو ربع العشر أي 2.5% من القيمة الإجمالية لها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 571.
والله أعلم.