الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قال ابن قدامة في المغني: وإن حلف أيمانا على أجناس فقال، والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا لبست فحنث في واحدة منها فعليه كفارة، فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخرى، لا نعلم في هذا أيضا خلافا، لأن الحنث في الثانية تجب به الكفارة بعد أن كفر عن الأولى فأشبه ما لو وطئ في رمضان فكفر ثم وطئ مرة أخرى، وإن حنث في الجميع قبل التكفير فعليه في كل يمين كفارة. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 22807.
وعلى ذلك فالواجب عليك إذا حنثت هو الكفارة عن كل واحدة من اليمينين لأنهما مختلفتان زمانا ومكانا ومحلا.
وأما النذر الذي عجزت عن الوفاء به فإن عليك فيه كفارة يمين أخرى إذا كان العجز دائما لا يرجى زواله، وذلك لما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذراً ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين. زاد ابن ماجه في روايته: ومن نذر نذراً أطاقه فليف به.
وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. {المائدة:89}.
والأصل في الكفارة أن الإطعام أن تكون من الطعام كما يدل عليه لفظ الآية الكريمة وجمهور أهل العلم أنه لا يجزيء عنها دفع القيمة، وذهب إلى إجزاء ذلك طائفة من أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 102924.
والله أعلم .