خلاصة الفتوى:
لا يجوز إتلاف الملابس الملونة ونعل الكعب العالي إذا كان بالإمكان استعمالها في غير الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله لنا ولك التوفيق والاستقامة على طريق الحق وسبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 28482حكم الملابس الملونة، وأنه لا يشترط لحجاب المرأة المسلمة لون معين، وإنما يشترط ألا يكون زينة في نفسه، فنرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
كما سبق لنا أن بينا بالتفصيل حكم ارتداء المرأة المسلمة للنعل ذات الكعب العالي، وأنه لا حرج عليها في انتعالها ما لم يكن هناك مانع شرعي كالفتنة ونحوها وذلك في الفتوى رقم: 104449، وما أحيل عليه فيها فنرجو أن تطلعي عليها.
وبخصوص سؤالك عن المناديل الملونة والأحذية.. فإن بإمكانك إهداءها أو بيعها لمن لا يستعملها في الحرام والتبرج أمام الأجانب أو أن تحتفظي بها لنفسك للاستعمال المشروع. ولا يجوز لك إتلافها أو حرقها ما دمت تستطيعين استعمالها أو إعطاءها لمن ينتفع بها في الحلال؛ لأنها مال محترم ويمكن استعماله في غير الحرام. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى: 36082 وما أحيل عليه فيها .
وأما إعطاؤها للأخت المتزوجة فإنه يجوز إذا لم تعلمي أنها تستخدمها استخداما محرما، فإذا علم أو غلب على الظن أنها ستستعملها استعمالا غير مشروع فلا تجوز طاعة الأم في ذلك لأنه من الإعانة على الإثم والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
والله أعلم .