الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الخلطة في الأموال لا تؤثر إلا في السائمة فقط، فمذهب الأئمة الأربعة وغيرهم أن الخليطين في غير السائمة يُزكى كل واحدٍ منهما ماله، قال الخرقي مسألة: قال: وإن اختلطوا في غير هذا، أخذ من كل واحد منهم على انفراده، إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة. قال ابن قدامة: ومعناه أنهم إذا اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئاً، وكان حكمهم حكم المنفردين وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.
فإذا فرضنا أن مالكما مختلط فالواجب على كل منكما زكاة ما يملكه فكيف والظاهر أن لكل منكما ذمة مالية تخصه، فلا إشكال حينئذ في أن الزكاة تجبُ على كل واحدٍ منكما في ماله إذا بلغ نصاباً، ولا يضم أحد المالين إلى الآخر في تكميل النصاب.. وكل منكما بالخيار فيخرج الزكاة في المصرف الذي يحدده وليس للآخر أن يتدخل في اختياره فإن كل إنسان محاسب عن نفسه، فإذا رأت هي المصلحة في إخراج الزكاة إلى الفقراء من أقاربها دون الفقراء من أقاربك فلها الحق في ذلك، بل هو الأولى في حقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. قال الذهبي إسناده صحيح وصححه الألباني.
والله أعلم.