الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المحل يشترط على صاحب الملابس أنه إذا لم يأت لاستلام ملابسه خلال مدة محددة فإن المحل يتصرف فيها فهنا يجوز للمحل أن ينتفع أو يتصدق بها حسب ما يراه لأن موافقة صاحبها على هذا الشرط معناه الإذن بالتصرف في ملابسه حسب ما يراه المحل، وأما إن لم يكن ذلك عن شرط فالملابس أمانة عند صاحب المحل حتى يأتي صاحبها لأخذها وله أن يغرمه أجرة حفظها أكثر من المدة المسموح بها شرطا أو عرفا، وإذا يئس صاحب المحل من مجيء صاحبها أو معرفته تصدق بها على الفقراء والمساكين، لأن حبسها دائما إلى غير غاية مثل إتلافها، وإتلاف المال حرام فيتعين صرفها في وجوه البر لأنه لا مصرف لها معين، فتصرف إذن في مصالح المسلمين ووجوه البر والخير.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 104757 .
والله أعلم.