الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تعلم أن جهة العمل ترضى باستخدام الموظف للتليفون في أغراضه الخاصة، أو جرى العرف بعدم المنع من استخدامه فلا حرج عليك من استخدامه حسب المعروف، ولا يلزم استئذانهم.
وإن كنت تعلم أنهم لا يرضون بذلك، أو جرى العرف بعدم الجواز فلا يجوز لك استخدامه في أغراضك الخاصة بحال، إلا إذا صرحوا لك بالإذن.
ولمزيد من الفائدة يمكنك الرجوع إلى الفتوى رقم:
4140والله أعلم.