إقامة المرأة مع إخوتها وأبناء خالتها

27-9-2008 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم أن أقيم مع إخواني الذكور في بلد آخر قصد العمل معهم، علما بأنه يسكن معهم ثلاثة من أبناء خالتي وأنا من يهتم بأعمال البيت وهم يحترمونني، وهل يمكن أن أقيم مع نصرانية نثق فيها وتحترم ديننا؟ وجزاكم الله عنا كل خير.. وجعله الله في ميزان حسناتكم وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك أن تسكني مع إخوتك الذكور -في هذه الحالة- ولكن بشروط:

أولاً: أن يكون لك مكاناً مستقلاً لا يطلع فيه أبناء خالتك عليك، ولا يختلي أحد منهم بك أبداً لأنهم ليسوا من محارمك.

ثانياً: إذا اضطررت للظهور أمامهم فلا بد وأن يكون ذلك بالحجاب الشرعي وقد مرت شروطه في الفتوى رقم: 6745.

ثالثاً: أن تحافظي على ظهورك أمام إخوتك على حفظ العورة التي لا يجوز لهم الاطلاع عليها منك، وعورة المرأة مع محارمها هي جميع بدنها ما عدا أطرافها كالرأس والذراعين والقدمين، فلا يجوز لك إظهار ما سوى ذلك أمامهم على الراجح من أقوال أهل العلم.

 وفي النهاية ننبهك أنه إذا كان إخوتك في بلد يبعد عن بلدك مسافة بحيث يصدق على الانتقال إليها أنه سفر عند ذلك لا يجوز لك السفر إليهم إلا بمحرم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.

وأما إقامتك مع نصرانية مأمونة فإنها تجوز بشرط أن تحافظي على ستر عورتك أمامها، وعورة المسلمة مع الكافرة سبق بيانها في الفتوى رقم: 284..

والله أعلم.

www.islamweb.net